اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ
المادة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/04/2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أية الاعتراض
١. لكل من صدر في حقه قرار يعتم الاعتراض، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب الحصول على الدعم وهمانه منه: أن يعترض أمام اللجنة المشكلة بموجب المادة (العاشرة)، وذلك وفق آلية تعتمدها الهيئة لذلك.
٢. للمتقدم الاعتراض على أي قرار صدر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
٣. يجب في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المشارة إليها في المادة (العاشرة) بالإلغاء ويجب أن تكون مسببة؛ ويبلغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد