اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/04/2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإعتراضات
١. تشكل لجنة واحدة أو أكثر - يدرس الحاجة - من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم لهم من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم، أو إيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.
٢. يصدر بتسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة قرار من وزير التجارة والاستثمار يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يراؤسها، ومكافآتهم المالية، وقواعد البيانات عملها.
اللائحة الداخلية لمبادرة إعداد رسوم الحكومة المدفوعة
٣. الهيئة تشكيل وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة المشارة إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وتزويدها بالاستشارين المختصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها، كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد