القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/04/2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التفتيش والرقابة ١. لهيئة الجهات المعنية التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على المنشآت المستفيدة للتكاذب من الزملاء باختيار الجهة، وعلى إدارة المنشأة توفير جميع البيانات والتفاصيل التي تطلبها الهيئة لأغراضها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها. ٢. لهيئة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشآت المستفيدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٩