اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/04/2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات المنشأة:
تلتزم إدارة المنشأة بمتابعة نشاطاتها.
١. التسجيل في برنامج منشآتي. وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة.
٢. التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة.
٣. تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة.
٥. لهيئة المبادرة إعدة مقابل الرسوم الحكومية المدفوعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد