القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/04/2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشتراطات التي تتوفر في المنشأة ١. يجب على المنشأة - سواء كان مركزا رئيسيا أم فرعا - عند طلب استرداد أي رسم استيفاء الآتي: أ. أن تكون المنشأة متناهية الصغر، أو متوسطة، حسب التعريف المعتمد من الهيئة. ب. أن تكون الشركة مملوكة للأشخاص سعوديين. ج. يخصص الاسترداد لرسوم المرتبطة بأنشاط المنشأة المشمول في اللائحة. د. ألا يمتعي على بعده المنشأة لممارسة النشاط الاقتصادي ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط الاقتصادي قبل تاريخ ١/١/١٤٣٩ه. ويعد تسجيل أول عمل في التأمينات الاجتماعية معيارا لبدء ممارسة النشاط. اللائحة الداعية لإعادة مبلغ الرسوم الحكومية المدفوعة و. ألا تقل الحص أو الأسهم المملوكة من المنشآت الصغيرة أو الأفراد عن ٦٠٪ من كامل الملاك الشركة. ز. أن يكون نشاط المؤسسة من القطاعات الاقتصادية المشمولة بالمبادرة، حسب ما يحدد في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة. ح. لغاية قبول طلبات الاسترداد من المنشآت الجديدة بالاستفادة من المبادرة عند تأيس بسياس المنشأة من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة التجارة والاستثمار أو مراس، دون اشتراط تسجيل موظف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٩