القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/04/2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يأتي: ١. تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف. ٢. تحديد المستفيدين من المبادرة. ٣. تحديد آية التحقق من أهلية المستفيدين. ٤. وضع آلية لتجنب المخالفات والعيوب المحتملة. ٥. وضع قواعد والمؤسسة المناسبة للمبادرة. و. وضع قواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٩