القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/04/2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: الداخلية لمبادرة إعداد رسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة. اللجنة الوزارية: اللجنة الوارية المشكلة بالامر السابق رقم (٤٨٥٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٣٣. فريق العمل: فريق العمل المشكل بالامر السابق رقم (١٤٣٩٣) وتاريخ ٣/٥/٣٠. الهيئة: الهيئة العاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. منشآت: أي مبادرات الهيئة لتمكين المنشآت من قياس أدائها ومعرفة إمكاناتها لمساعدتها في فهم القدرات الحالية بشكل أفضل ومجموعة جوانب تحسينها وتنميتها للاستفادة من البرنامج التنموية المتنوعة التي تقدمها الهيئة وغيرها من القطاعات. المنشأة: كل شركة أو مؤسسة تؤسس وفقا للأنظمة المعمول بها بهدف ممارسة النشاط الاقتصادي. مراس: هي مبادرة انطلاق من لجنة تحسين الأعمال بعد وممارسة العمل التجاري عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بذلك بشكل متكامل وسهل لأصحاب الأعمال التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٩