القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/04/2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرسوم الكاظعة للمبادرة: تنص أحكام هذه الرسوم الآتية: ١. نشر عقد تأسيس الشركة. ٢. إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة. ٣. رسم تحويل المؤسسة إلى شركة. ٤. اشتراك الغرفة التجارية للمنشأة وتجديده. ٥. الرخص البلدية لممارسة النشاط للمنشأة. ٦. اشتراك البريد السعودي (وال) للمنشأة. ٧. تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة. ٨. نسبة من رسم المقابل العادل العالمي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على آل يتجاوز عدد العملاء المسردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عشرين عاما. ٩. إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة من الجهات المرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٩