اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/04/2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السريان
تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من ١/٤/١٤٣٩ه إلى ٣١/١٢/١٤٣٩ه. أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد