القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/04/2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السريان تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من ١/٤/١٤٣٩ه إلى ٣١/١٢/١٤٣٩ه. أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٩