القانوني

اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/04/2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات والجزاءات دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح والأنذار ذات الصلة، يترتب على تقديم معلومات أو بيانات منسوخة أو بيانات جوهرية مطلة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم غير ذلك، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال المنشأة بالالتزامات المنصوص عليها في اللائحة؛ اتحاد أي مما يأتي: ١. إيقاف الطلب الخاص بالمنشأة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة. ٢. إعادة ما سبق دفعة للمنشأة من مطالب مالية بأي هذه اللائحة يغير وجه حق. ٣. إجالة ما تلاحظه الهيئة من انشياء بالالتزام باللائحة للجئات المختصة. وتعد المعلومات تطبيق هذه المادة حالات التحقيق لهذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٩