القانوني

لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أيما ورد في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يتفق السياق خلاف ذلك. ١ - النظام يقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٤٠٦/١٠ بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٦ه والعمل بالمرسوم الملكي رقم ٤٢/١٣٣٩ه/١٣/١٣ بتاريخ ٩/٤/٢٠١٧م لهام و مسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية. ٢ - الدفاع المدني إحدى قاعات ومراكز الإجلاء لخدمة لماية السكان والحوادث المختصة وغاشة المنكوبين وتأمين ٣ - المديرية العامة للدفاع المدني إحدى قاعات وزارة الدفاع المدني بتنفيذ أعمال الدفاع المدني وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة. ٤ - المهام المعتبرة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني أ - الوزارات والمصالح والشركات الحكومية، الأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة، والشركات والمؤسسات ومالكي العقارات وأصحاب السيارات والملكية الأخرى وسانتيها. ب - قوات الدفاع المدني، قوات الأمن الداخلي، الحرس الوطني، القوات المسلحة، أمن الدولة. ج - المتطوعين في الدفاع المدني. ٥ - الاقتراح هي مجموعة ضوابط وإجراءات لتنظيم أعمال الاطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني وتحديد المسؤوليات أثناء تنفيذ الأعمال، والمعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس المحافظ الوطني. ٦ - الاطفاء مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة التي تقوم بها مراكز الإطفاء التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة لها بمراكز الإطفاء التابعة للمديرية. ٧ - الإنقاذ مجموعة الإجراءات والأعمال التي تقوم بها مراكز الإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة لها لتنفيذ الإنقاذ المتتعة للأرواح والمنتجات المتاحة لمكافحة الحرات التي تهدد حياة الإنسان أو الممتلكات العامة أو الخاصة. ٨ - الحادث حال من حوادث الطوارئ تتطلب استجابة سريعة لحماية الأرواح والممتلكات ويقصد به حوادث الإطفاء والإنقاذ التي تعد من اختصاص المديرية العامة للدفاع المدني. ٩ - صاحب الشأن هو الشخص المسؤول في المنشأة أو الجهة المعنية سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستخدما فعليا أو مسؤولا عن الأمن والسلامة بالمنشأة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦