القانوني

لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10/1407ه) وما تتبعه من قرارات تكملية أو تحديث لمهام الوزارات والأجهزة الحكومية، تتولى المديرية العامة للدفاع المدني اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المناسبة لمباشرة الحوادث التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، وله صلاحية ترتيب الأولويات حسب نوع الحادث ودرجة أهميته وخطورته، دون الحاجة لأخذ موافقة صاحب الشأن عدا في الحالات المستثناة نظاما مع مراعاة أن تكون الأولويات في ذلك حماية الإنسان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦