لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المديرية العامة للدفاع المدني البحث عن المفقودين وفقا للآتي:
أ-البحث والانقاد في حالات الحريق وحالات الأمطار والسيول والانهيارات والإنزلاقات الطبيعية والزلازل والصخور أو الصقوط من المرتفعات والمناطق الوعرة أو السقوط في الأنهار.
ب-البحث في مواقع محددة ومحصورة بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة.
ج-تتوقف أعمال البحث بعد مضي واحد وعشرين يوما من البلاغ بعد بذل كافة الجهود الممكنة مع إمكانية تمديد فترة البحث لمدة مماثلة بعد أخذ موافقة سمو وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد