القانوني

لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على فرق الإطفاء والانقاذ عند مباشرتهم لمهامهم الالتزام بالبوائد والاشتراطات التنفيذ التي تضمن سلامتهم والمحافظة على حرمة الإنسان وسلامة المكان، وحصر الضرار الناجمة عن الحوادث في أضيق الحدود ما أمكن ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦