لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم البدء في تطبيق هذه الإلحاح بعد (٩٠) يوما من تاريخ صدورها وتشكل لجنة فرعية من الدفاع المدني لمراجعة الإلحاح كل (٥) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد