القانوني

لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم البدء في تطبيق هذه الإلحاح بعد (٩٠) يوما من تاريخ صدورها وتشكل لجنة فرعية من الدفاع المدني لمراجعة الإلحاح كل (٥) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦