القانوني

لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ-عند وقوع حادث في المنشآت التي تقع تحت نطاق الشرطة المدنية العامة للدفاع المدني والتي تتباشرها مراكز الدفاع المدني وتطور الحادث إهمال أو مخالفة وسائل السلامة ولم يكن هناك شبهة جنائية تقوم الدفاع المدني إذا رأت لجنة النظار في مخالفات نظام الدفاع المدني ولواحشه بحالته العامة المتعينة. ب-إذا اتضح أن هناك شبهة جنائية في وقوع الحادث يسلم للجهة المختصة استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا لاختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦