القانوني

لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصر دور المديرية العامة للدفاع المدني بمباشرتها في مواجهة حوادث المركبات على أعمال الإطفاء والإنقاذ الخارج المحتجزين والحالقين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٠٦