القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحل هذه اللائحة - بالنسية للجامعات - محل اللائحة المنظمة لصداق البيامعات التعليمية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٢/٢٣/١٤٢٣ه) وتاريخ ٢/١١/١٤٢٣ه بما من بداية السنة المالية التالية لتاريخ إقرارها من مجلس الجامعات، ويلغي كل ما يتعارض معها من أحكام..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥