ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/15/م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنقاط والعبارات الآتية - أنما بعد في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقص السياق غير ذلك:
١ - الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
٢ - الضوابط: مجموعة من القيود والأرشادات لتنظيم تحليل أسواق العقار.
٣ - الوسائل الإعلامية: الوسائل المطبوعة والمسموعة، مثل: الصحف والمجلات وال radio.
٤ - تقليل السوق العقاري: الرأي المضلل بالعقار، الذي يقدم للعمير أي وسيلة إعلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد