القانوني

ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/15/م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنقاط والعبارات الآتية - أنما بعد في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقص السياق غير ذلك: ١ - الهيئة: الهيئة العامة للعقار. ٢ - الضوابط: مجموعة من القيود والأرشادات لتنظيم تحليل أسواق العقار. ٣ - الوسائل الإعلامية: الوسائل المطبوعة والمسموعة، مثل: الصحف والمجلات وال radio. ٤ - تقليل السوق العقاري: الرأي المضلل بالعقار، الذي يقدم للعمير أي وسيلة إعلامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٧