القانوني

ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/15/م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتضر في تحليل السوق العقاري بما يلي: ١ - إنتاج ما من شأنه المساس بسعر السوق العقاري، أو الإصدار به. الهيئة العامة للمعارض REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY الجمهورية العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA ٢- إحداث تأثير من شأنه التسيب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصالح له أو للغير بطريقة تضوي على غش، أو خداع، أو تضليل العموم. ٣- إعطاء أي مقاربات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين. ٤- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٧