ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/15/م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتضر في تحليل السوق العقاري بما يلي:
١ - إنتاج ما من شأنه المساس بسعر السوق العقاري، أو الإصدار به.
الهيئة العامة للمعارض
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
٢- إحداث تأثير من شأنه التسيب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصالح له أو للغير بطريقة تضوي
على غش، أو خداع، أو تضليل العموم.
٣- إعطاء أي مقاربات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين.
٤- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد