ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/15/م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة الشاكي والرقابة وتطبيق أحكام هذه الضوابط، ووضع الأنظمة بها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن مخالفاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد