القانوني

ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/15/م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة الشاكي والرقابة وتطبيق أحكام هذه الضوابط، ووضع الأنظمة بها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن مخالفاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٧