ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/15/م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتفق الهيئة الشاكي التي ترد لها ويرصد ما يتم تبادله وبينه الإعلامية والإلكترونية والتحري عن أي مخالفة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد