القانوني

ضوابط تحليل أسواق العقار لعام 1443هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/15/م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب في تحليل السوق العقاري: ١ - الموضوعية والحياد ووضع التحليل والبيانات في الطرف، والتأكد من دقة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضبيصها أي معلومات أو غير متوافقة مع المعلومات والمبررات العقارية التي يقدمها، وعدم تضليل السوق العقاري، ووضع العناية اللازمة، والمعرفة اللازمة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٧