اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لصير عملها، تكون مهيمنة على في منافات أحكام النظام واللائحة التنفيذية ومشروع القانون ودفاع من تنسب إليهم تلك المخالفات والاتفاق ما تراها فما لو هو محدد بالنظام ولائحته المخالفات والإجراءات، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد