القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تيلى الهيئة المستثمر الأجنبي بعد معاملته أحكام هذا النظام وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لاتجاه المخالفات والجرايات. الهيئة العامة للاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣