اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تيلى الهيئة المستثمر الأجنبي بعد معاملته أحكام هذا النظام وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لاتجاه المخالفات والجرايات.
الهيئة العامة للاستثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد