اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تفرضية المرخصة بتعميد خطي من الهيئات أو من ينبئ حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائح التنفيذية، ويهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والمستندات وجيع الأوراق المتعلقة بنشاطها وصبط المعاملات وإعداد أظهار التقارير اللازمة منها إلى الخاطف أو من ينبئ.
ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد