اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رفضت طلب التريح أو تعديله يجب أن يكون رفضها مسيغ وفقا للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثالوث يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد