اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم طلبات التراخيص الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز، على النموذج المجد لذلك البيانات والمستندات الموحدة عنها بدليل الاستثمار، وموفقا عليه من طالب الطلب الترحيش أو وكيله. ويشعر المركز طالب الترحيش بإيصال كفائي أو الإلكتروني متضمنا رقم قيد الطلب وتاريخه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد