اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت من أي أجنبي أو مشترك أو مثلث حصص ها، على أن تتوفر بشروط السداد السادسة والسابعة من هذه اللائحة.
خامسا : إجراءات الترخيص . . .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد