القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت من أي أجنبي أو مشترك أو مثلث حصص ها، على أن تتوفر بشروط السداد السادسة والسابعة من هذه اللائحة. خامسا : إجراءات الترخيص . . .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣