اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمت منح منشآت الاستثمار الأجنبي والمواطني والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال:
١- الحصول المنصوص عليها في نظام جاء وتشجيع الصناعات بالمرسوم الملكي رقم ٥٠ وتاريخ ١٣/١٨٦١ه.
٢- تلقى العقارات اللازمة للمنشآت المرخص أو لسكن العاملين لديها وفقا لأحكام نظام العمل السعودي ولعاستماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥/١٤٢١ه/١٤٧ه.
٣- المواطنة على اتفاقيات تجيب الأذونات والتفافيات تشجيع وجاذبة الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
٤- عدم جواز مصادرة الاستثمار كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نوع ملكية كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة والمنافع تعويض عائد.
٥- إعفاء تحمل المستثمر الأجنبي من ضريبة أو من فائدة التنصيفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للمشاريع الخاصة بأبناء البلد.
٦- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم.
٧- كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
٨- الحصول على القروض الصناعية وفقا لأحكام صندوق التنمية الصناعية.
٩- ترحيل الخسائر التي حققتها المنشأة إلى السنوات اللاحقة واحتصائها عند التسوية الضريبية للمستثات التي حققت المنشأة أرباحها فيها.
الهيئة العامة للاستثمار
رابعا: شروط وضوابط الترخيص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد