القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمت منح منشآت الاستثمار الأجنبي والمواطني والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال: ١- الحصول المنصوص عليها في نظام جاء وتشجيع الصناعات بالمرسوم الملكي رقم ٥٠ وتاريخ ١٣/١٨٦١ه. ٢- تلقى العقارات اللازمة للمنشآت المرخص أو لسكن العاملين لديها وفقا لأحكام نظام العمل السعودي ولعاستماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥/١٤٢١ه/١٤٧ه. ٣- المواطنة على اتفاقيات تجيب الأذونات والتفافيات تشجيع وجاذبة الاستثمارات التي تبرمها المملكة. ٤- عدم جواز مصادرة الاستثمار كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي أو نوع ملكية كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة والمنافع تعويض عائد. ٥- إعفاء تحمل المستثمر الأجنبي من ضريبة أو من فائدة التنصيفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للمشاريع الخاصة بأبناء البلد. ٦- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم. ٧- كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها. ٨- الحصول على القروض الصناعية وفقا لأحكام صندوق التنمية الصناعية. ٩- ترحيل الخسائر التي حققتها المنشأة إلى السنوات اللاحقة واحتصائها عند التسوية الضريبية للمستثات التي حققت المنشأة أرباحها فيها. الهيئة العامة للاستثمار رابعا: شروط وضوابط الترخيص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣