اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصيص الهيئة بالمرخص لأي استثمار مالي في المملكة سواء دائمة أو مؤقتة، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية، عدا الأنشطة المذكورة في المادة الثالثة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد