القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية في العمل طبقا لأحكام النظام وهذه اللائحة يحدث الصورتين الآتيتين : ١ - منشآت ملموكة لاستثمار أجنبي . ٢ - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي . الهيئة العامة للاستثمار ثالثا: المزايا والحوافز والضمانات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣