اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية في العمل طبقا لأحكام النظام وهذه اللائحة
يحدث الصورتين الآتيتين :
١ - منشآت ملموكة لاستثمار أجنبي .
٢ - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي .
الهيئة العامة للاستثمار
ثالثا: المزايا والحوافز والضمانات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد