القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لفسح الباط أو أنشطة مختلفة وفقا للضوابط التالية : الهيئة العامة للاستثمار ١ - أن تطبق عليه الشروط عليها في حالات التراخيص هذه اللائحة ٢ - أن تعامل طلبات الترخيص بمعاراة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خصوصا لمشروعهم القائم. ٣ - يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقضى الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣