اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لفسح الباط أو أنشطة مختلفة وفقا للضوابط التالية :
الهيئة العامة للاستثمار
١ - أن تطبق عليه الشروط عليها في حالات التراخيص هذه اللائحة
٢ - أن تعامل طلبات الترخيص بمعاراة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خصوصا لمشروعهم القائم.
٣ - يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقضى الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد