القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي: ١ - عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثمرة من الاستثمار الأجنبي. ٢ - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ونواد إنجازه حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الأردورى أو الولايات المتحدة الأمريكية أو البيان. ٣ - ألا يقل حجم المال المستثمر عن حصة مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الرائدة. ب - ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية. ج - ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى. وفي نطاق حدودها أو في مشروعات تحقق خيارات فريدة عالية أو معدة للمستثمر . ٤ - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام قضائية أو مدنية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام. ٥ - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقا في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى . ٦ - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣