اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:
١ - عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثمرة من الاستثمار الأجنبي.
٢ - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ونواد إنجازه حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الأردورى أو الولايات المتحدة الأمريكية أو البيان.
٣ - ألا يقل حجم المال المستثمر عن حصة مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الرائدة.
ب - ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية.
ج - ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى.
وفي نطاق حدودها أو في مشروعات تحقق خيارات فريدة عالية أو معدة للمستثمر .
٤ - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام قضائية أو مدنية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
٥ - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقا في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى .
٦ - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد