اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة داليا لاستثمار وتضم وفقا لإجراءات الحصول على الترخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والملاحق والمستندات اللاجبه استيفاءا قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يتقدم بها المستثمر إضافة إلى عرض للموافق والضمانات التي سيتم بها
٢ - نظام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية.
٣ - نظام جباية وتشجيع الصناعات الوطنية.
٤ - نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
٥ - أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
٦ - نظام الموافقات الشرعية.
الهيئة العامة للاستثمار
٨ - نظام الإجراءات الجزائية.
٩ - نظام الحماية.
١٠ - أنظمة الشركات (السجل التجاري، الفحص التجاري، مراقبة البنوك).
١١ - أنظمة الجمعية الفكرية (نظام العلامات التجارية، نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع).
١٢ - نظام الإقامة.
ويفرد الدليل جزءا عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ويغذي هذا الدليل بشكل دوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد