القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم البيع في الطلبات المقدمة وفقا للأنظمة واللوائح وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات. ويصدر قرار الترحيش بخاط أو من يفوضه، خلال ثلاثة أيام وما لا يتجاوز أيام عمل عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة. الهيئة العامة للاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣