اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم البيع في الطلبات المقدمة وفقا للأنظمة واللوائح وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات.
ويصدر قرار الترحيش بخاط أو من يفوضه، خلال ثلاثة أيام وما لا يتجاوز أيام عمل عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة.
الهيئة العامة للاستثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد