القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر مجلس الإدارة في الاعتراض ويستلمه خلال ثالوث يوما من تاريخ تقديمه، وإذا كان قراره بالرفض يقع لطلب التريح التزم لديهم المطالب خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. سادسا: التزامات المستثمر الأجنبي . . .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣