اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الإدارة في الاعتراض ويستلمه خلال ثالوث يوما من تاريخ تقديمه، وإذا كان قراره بالرفض يقع لطلب التريح التزم لديهم المطالب خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
سادسا: التزامات المستثمر الأجنبي . . .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد