القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع على المستثمر الشروع بالإجراءات التنفيذية والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقا للجدول المقدم من قبل اللجنة وهي أعلى الهيئة إذا يبدي المستثمر أي معوقلة خلال دون إخلاء الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط لغرض تحديد القدرة المحددة لهذا الجدول لمدة أو مد لا تتجاوز السنة في محوهما ولا يغيره هذه الهيئة لأكثر من سنة إلا يقار من مجلس الإدارة . الهيئة العامة للاستثمار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣