اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها بإتمام نظام محاسبي معتمد لمشاكلهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة لا تقيدهم ما تطبقه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد