اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الأولى عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الموكل بمثيل المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستلامه عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى باتباع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد