اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للأطراف والعمارات التالية المعنية أهاما، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجلسة
مجلس الاقتصادى الأعلى.
مجلس الإدارة
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
الخاطف
الخاطف الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة
الهيئة العامة للاستثمار.
المستثمر الأجنبي
الاستثمار الأجنبي:
تعرف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بتوجب النظام وهذه
رأس المال الأجنبي:
يخصص برأس المال الأجنبي في النظام ومهده للاستثمار الأجنبي.
- الحقوق والأوراق المالية
- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توطيفها في زيادة رأس المال أو
- إيالات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل
- مستلزمات الإنتاج والمخزونات ذات الصلة بالاستثمار.
- الحقوق المميزة كالرهن والحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
الهيئة العامة للاستثمار
النظام
منشآت السلع
منشآت الخدمات
اللاجهة
المركور
ثانيا: مجالات الاستثمار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد