اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبين فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرار ببتئس العقوبة جاز لصاحب الاعتراض الطلب لدى دعوان المطالب خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد