القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي لعام 1423هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة تسوية المخالفات. يتولى رئيس و أعضوا اللجنة باحث ومنازعات الاستثمار، للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي والمملكة السعودية باختصار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة وديا. إذا تعذر ذلك يتم جمع الحواجا عن طريق المحكم وفق نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٦) وتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٢. ولائحته التنفيذية، وتعبر هذه اللجنة هي المقصودة بأحجة المختصة أصلا بنظر النزاع المصوص عليها في نظام التحكيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٤/١٣