اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاتصال
الأمين العام المهيئ هو الشخص المسؤول عن جميع الأمور الخاصة الخارجية (الداخلية) ، ويكرز له توفير ملاحطات الاتصال للجميع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد