القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتصالات الإدارية تقوم الأمانة العامة بتوفير نظام اتصالات إدارية فعال، يضمن سهولة نقل المعلومات بين القطاعات والإدارات و وحدات العمل الأخرى و سرعة إنجاز القرارات و إعلاف المهام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١