اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاتصالات الإدارية
تقوم الأمانة العامة بتوفير نظام اتصالات إدارية فعال، يضمن سهولة نقل المعلومات بين القطاعات والإدارات و وحدات العمل الأخرى و سرعة إنجاز القرارات و إعلاف المهام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد