اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المراجعة الداخلية
بشئى المجلس الإدارة إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية، وبعين مراقبا ماليا ومراجعا داخليا تولى مهمة مراجعة العمليات المالية والإدارية و الفنية في الهيئة، و ترتبط الهيئة الإدارة وإدارة إداراتها وإدارات العاملين العام الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد