القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراجعة الداخلية بشئى المجلس الإدارة إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية، وبعين مراقبا ماليا ومراجعا داخليا تولى مهمة مراجعة العمليات المالية والإدارية و الفنية في الهيئة، و ترتبط الهيئة الإدارة وإدارة إداراتها وإدارات العاملين العام الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١