القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوقاية و الاحتياطات تقوم الأمانة العامة بإشناء نظام متكامل للمماية والوقايات و الاحتياطات الخاصة بما يتوافق وية العمل. الملحق، وعما يحيط بمتطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة. الهيئة العليا للسياحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١