اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوقاية و الاحتياطات
تقوم الأمانة العامة بإشناء نظام متكامل للمماية والوقايات و الاحتياطات الخاصة بما يتوافق وية العمل.
الملحق، وعما يحيط بمتطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الهيئة العليا للسياحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد