القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرقابة على الأداء تقوم الأمانة بموجب نظام مماية لأداء القطاعات والإدارات و وحدات العمل الأخرى؛ لضمان إنجاز خطط العمل بما يتوافق والسياسة العامة للتنمية والخطط التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة، وبتمكن ذلك من حلال و حداث متابعة مركزيته تبعا للأمم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١