اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرقابة على الأداء
تقوم الأمانة بموجب نظام مماية لأداء القطاعات والإدارات و وحدات العمل الأخرى؛ لضمان إنجاز خطط العمل بما يتوافق والسياسة العامة للتنمية والخطط التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة، وبتمكن ذلك من حلال و حداث متابعة مركزيته تبعا للأمم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد