اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سرية المعلومات
تقوم الأمانة العامة بتوفير الوسائل الملائمة للحفاظ على سرية المعلومات و البيانات الخاصة بأيغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد