القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سرية المعلومات تقوم الأمانة العامة بتوفير الوسائل الملائمة للحفاظ على سرية المعلومات و البيانات الخاصة بأيغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١