اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهديد
يقصد بالكلمات الواردة معنى الموصح قرين كل منها ما لم يقتضى السياق معنى آخر:
الجهة: الهيئة العليا للسياحة.
عمل الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة.
الأمين العام: الأمين العام للهيئة العليا للسياحة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة.
اللاحقة: الإلحقة الإدارية وما بطر عليها من تعديلات.
الحكومة الإلكترونية: إمارة المعاملات الداخلية بالموظفين أو المتعلقة بالجهات الخارجة عن طريق تنفيات المعلومات وسائل الاتصال الحديثة.
التجهيزات الأساسية: تشمل المباني والأثاث وأجهزة الحاسب الإلكتروني والاتصال و السيارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد