القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهديد يقصد بالكلمات الواردة معنى الموصح قرين كل منها ما لم يقتضى السياق معنى آخر: الجهة: الهيئة العليا للسياحة. عمل الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة. الأمين العام: الأمين العام للهيئة العليا للسياحة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة. اللاحقة: الإلحقة الإدارية وما بطر عليها من تعديلات. الحكومة الإلكترونية: إمارة المعاملات الداخلية بالموظفين أو المتعلقة بالجهات الخارجة عن طريق تنفيات المعلومات وسائل الاتصال الحديثة. التجهيزات الأساسية: تشمل المباني والأثاث وأجهزة الحاسب الإلكتروني والاتصال و السيارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١